السيد كمال الحيدري

501

منهاج الصالحين (1425ه-)

وإذا وُطئت الزوجة أو المعتدّة الرجعية شبهةً ، ثُمَّ ولدت ، وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ، ألحق به . المسألة 1816 : وطء الشبهة : هو الوطء غير المشروع في الواقع ، مع اعتقاد الطرفين أو أحدهما صحّته ، سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلًا أم غير معذور . ولا يختلف الحكم بين الجاهل عن قصورٍ أو تقصير . المسألة 1817 : يجوز العزل - وهو إخراج العضو عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج - في الدائمة ، مع إذنها ، ويكره من دونه . المسألة 1818 : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل مع الضرورة وعدمها ، ما لم يكن فيه ضرر عليها ، فيمنع من هذه الجهة ، غير أنّ الأفضل أخذ رضا الزوج به ، ما لم يكن هناك ضرورةٌ صحّية أو اقتصاديّة أو غيرها . المسألة 1819 : لا يجوز إسقاط الحمل بعد الانعقاد ، سواء ولجته الروح أم لا . وفيه الدية ، كما سيأتي في فصل الميراث . لا يختلف في ذلك بين ما إذا كان عن عقدٍ دائمٍ أو منقطعٍ أوزنا أو شبهةٍ أو حيضٍ أو حرامٍ أو أيّ سبب . مستحبّات الولادة المسألة 1820 : يجب عند الولادة اختصاص النساء والزوج بالمرأة ، بمعنى : أنّه لا يجوز توليد الرجال الأجانب . كما لا يجوز الزيادة عن الحاجة من النساء ، فإن كفت واحدة أو اثنتان لم يجز الزائد . ويسقط كلّ ذلك عند الاضطرار والضرورة . المسألة 1821 : يستحبّ غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في أذنه اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين ( ع ) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) . وخير الأسماء ما حُمّد وعُبّد . ويستحبّ جعل الكنية له . وهو ما بدأ بأمّ أو أب . ولا ينبغي أن يكنّى محمّدٌ بأبي القاسم . ويستحبّ أيضاً : حلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده ، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة وثقب أذنه وختّانه فيه .